على المغرب إعادة النظر في إدانة ناطق باسم حركة احتجاجية
(تونس) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على السلطات المغربية أن تُعيد النظر فورا في إدانة ناشط حُكم عليه بالسجن 5 سنوات؛ قد يكون الحكم انتقاما لنشاطه في حركة احتجاج اجتماعي. على السلطات
ضمان ألا يُستخدم كدليل أي اعتراف تم الحصول عليه تحت الإكراه.
أدانت محكمة ابتدائية المُرتضى إعمراشن (31 عاما) بالتحريض والإشادة بالإرهاب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بناء على بعض منشوراته في “فيسبوك” وعلى تصريحات للشرطة أنكر فحواها أياما قليلة بعد توقيعه عليها. قال أمام المحكمة إن محضر الاستماع إليه الذي أنجزته الشرطة مُزور وانتُزع منه تحت الإكراه. رفضت المحكمة ادعاءه بأن الاعتراف انتُزع منه تحت الإكراه دون إجراء تحقيق في الأمر. من المقرر مثوله أمام محكمة الاستئناف في 7 فبراير/شباط 2018.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “مرة أخرى، يُزج بناشط مغربي في السجن بعد أن أُدين على أساس “اعترافات” مطعون فيها. على السلطات المغربية إجراء تحقيق كامل في زعم إعمراشن بأن محضر الشرطة أُنجز تحت الضغط، وأن تستبعد أي دليل يبدو أنه جاء نتيجة الإكراه”.
كان إعمراشن أحد الناطقين باسم “الحراك”، وهو حركة احتجاجية تشكلت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 ضد تهميش الحكومة المزعوم لمنطقة الريف في شمال المغرب. اعتُقل في 10 يونيو/حزيران 2017، ضمن حملة اعتقالات دامت أسابيع لمتظاهري وقادة الحراك. حُكم على ما يقارب 450 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين بضعة أشهر و20 عاما، وينتظر حوالي 50 آخرين المحاكمة. قال العديد من المتظاهرين المُعتقلين إن الشرطة عذبتهم وأجبرتهم على توقيع محاضر استماع مكتوبة تتضمن اعترافات. دُعِّمت بعض هذه الادعاءات بتقارير طب شرعي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش.
اعتقلت الشرطة إعمراشن في الحسيمة، المدينة الرئيسية في الريف، ونقلته إلى مقر “المكتب المركزي للأبحاث القضائية” في سلا، وهو جهاز أمني متخصص في مكافحة الإرهاب. ظل هناك تحت الحراسة النظرية لمدة 10 أيام، على النحو المسموح به بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المغرب. قال محامياه، نعيمة الگلاف ومحمد قطاية، لهيومن رايتس ووتش إن الشرطة استجوبت إعمراشن بشكل خاص بشأن هيكلية الحراك وتفاصيله العملية. لكن بعد ذلك، قدمت الشرطة لإعمراشن محضرا مكتوبا للتوقيع قليلا ما ذُكر فيه الحراك، “اعترف” فيه بأن نيته في بعض المنشورات على فيسبوك كانت الإشادة بأعمال إرهابية وتحريض آخرين على ارتكابها.
يركز المحضر على تدوينتين لإعمراشن على فيسبوك. في الأولى، نشر خبر اغتيال سفير روسيا في تركيا في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016 من قبل شرطي تركي يُعتقد أنه قام بهذا الفعل باسم تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ “داعش”). لم تكن تدوينة إعمراشن على فيسبوك، والتي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، تعليقا على الخبر بل فقط إخبارا، مثلما فعلت العديد من وسائل الإعلام، بأن “القاتل صرخ: ’نحن نموت في حلب، وأنتم تموتون هنا‘”. لكنه أضاف في وقت لاحق من ذلك اليوم أن “قتل السفير الروسي جريمة إرهابية والقاتل مُجرم … مهما كانت دوافعه”.
في التدوينة الثانية، بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2017، كتب إعمراشن عن قوله لأحد الصحفيين إن زعيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي زاره في تورا بورا بأفغانستان، أمره بإدخال أسلحة إلى الريف. وقال أمام المحكمة إن التدوينة كانت ساخرة بشكل واضح – لأنه، من بين أسباب أخرى، لم يسبق له أن زار أفغانستان. محمد صدقو، أحد محاميه، قال لهيومن رايتس ووتش إن “إعمراشن، في تدوينته على فيسبوك، كان يسرد كيف سخر من صحفي كان يوجه له اتهامات سخيفة، من خلال تبليغه بوقائع خيالية وتحديه بنشرها”. لم يتضمن المحضر الذي أعدته الشرطة ووقّعه إعمراشن في يونيو/حزيران أي تفسير للمدعى عليه بأن التدوينة كانت ساخرة.
قال محامو إعمراشن إنه وقع على محضر الشرطة دون قراءته لأن عناصر الشرطة هددوه بتسريب صور حميمة له مع زوجته، وجدوها على حاسوبه المحمول الذي صادروه أثناء اعتقاله. في 20 يونيو/حزيران 2017، استمع إليه عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بالغرفة المُكلفة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بالرباط. قال صدقو، الذي حضر جلسة الاستماع، إن إعمراشن طلب من الشنتوف أن يأمر الشرطة بعدم نشر صوره.
في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، قال إعمراشن، أثناء محاكمته أمام المحكمة المُختصة في قضايا مكافحة الإرهاب في سلا، للقاضي إنه أُجبر على توقيع محضر الشرطة لأنهم هددوا بنشر صور خاصة لزوجته، وفقا لصدقو. وقدم ملتمسا لسحب محضر الشرطة على أساس أن المدعى عليه وقعه “تحت وطأة التهديد والإكراه”.
رفضت المحكمة الملتمس، مبررة ذلك بقولها إنها “بعد اطلاعها على محضر الضابطة القضائية، تبين لها أن كافة الإجراءات القانونية احتُرمت، خاصة وأن المحكمة برجوعها إلى هذا المحضر، تبين لها على أن المتهم لم يوقع فقط وإنما كتب اسمه ووقع على المحضر، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة رد هذا الدفع لعدم جديته”. لم يُقدم الحكم أي إشارة إلى أن المحكمة قد نظرت في الادعاء – ناهيك عن التحقيق فيه – بأن الاعتراف تم تحت الإكراه، بما في ذلك لماذا أو كيف أن كتابة إمعراشن اسمه بالإضافة إلى توقيعه يُثبت أن المدعى عليه وقع طوعا.
تنص المادة 293 من “قانون المسطرة الجنائية” المغربي على أنه لا يُعتدّ بأي إفادة تضعها الشرطة إذا انتُزعت بالعنف أو الإكراه. كما يتطلب القانون المغربي والقانون الدولي من القاضي رفض الاعتراف المنتزع بالإكراه. تنص “المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا”، التي صاغتها “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، على أنه “لا يجوز قبول أي اعتراف أو أي دليل آخر تم الحصول عليه بأي شكل من أشكال الإكراه أو العنف، أو اعتباره إثباتا لأي واقعة خلال المحاكمة أو في إصدار الحكم”. انضم المغرب إلى “الاتحاد الأفريقي” عام 2017، وهو مُلزم بتنفيذ هذه المعايير الحقوقية.
انتُقدت القوانين الجنائية المغربية بشأن التحريض مرارا وتكرارا لأنها غامضة وفضفاضة للغاية، وتُهدد بتجريم حرية التعبير. كما أنها تعسفية إلى درجة يصعب معها التنبؤ بشكل معقول بالأفعال التي ستُعتبر جرائم. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن تلغي إصلاحات قانونية كل ما يشير إلى مثل هذه المصطلحات الغامضة مثل “الإشادة” بالإرهاب، والتنصيص على أن التحريض الإجرامي يشترط وجود خطر فعلي بارتكاب الفعل. كما ينبغي أن تشير صراحة إلى عنصرين من النوايا – نية إيصال الرسالة، ونية أن هذه الرسالة تُحرض على ارتكاب جُرم.
قالت ويتسن: “اختارت المحكمة عدم التطرق إلى تفسيرات إعمراشن لمنشوراته على فيسبوك، أو التحقيق في ادعاءاته باعترافه تحت الإكراه، والاعتماد فقط على تلك الاعترافات قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات. قد لا تكون هذه قضية إرهاب على الإطلاق، وإنما طريقة ملتوية لمعاقبة قيادي آخر لحركة احتجاجية يبدو أن الحكومة المغربية مصممة على سحقها”.