(تونس) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على الحكومة التونسية الجديدة، التي وافق عليها البرلمان في 27 فبراير/شباط 2020، جعل حقوق الإنسان من أولوياتها. على الحكومة حماية الحقوق الأساسية في ثماني مجالات رئيسية: إنهاء الملاحقات القضائية ضد الخطاب السلمي، واعتقالات الشرطة التعسفية، والانتهاكات في ظل إستمرارحالة الطوارئ، والعنف ضد المرأة، واضطهاد المثليين جنسيا، وتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية السابقة بإصلاح القطاعين القضائي والأمني، والسماح بعودة أطفال مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـداعش) التونسيين العالقين في الخارج.
قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “ما يزال التونسيون، وبعد تسع سنوات على الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ينتظرون أن يروا القانون يرسّخ جميع حقوقهم. ينبغي للحكومة الجديدة إصلاح القوانين القديمة التعسفية، وإجراء تغييرات جوهرية أخرى لحماية العملية الانتقالية الديمقراطية، ودعم حقوق التونسيين”.
بعد الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الثاني والرئاسية في 13 أكتوبر/تشرين الثاني 2019، كلف الرئيس قيس سعيد حبيب جملي بتشكيل حكومة جديدة. “حزب النهضة”، الذي حل أولا في الانتخابات التشريعية بـ 52 مقعدا من أصل 217، رشح لرئاسة الوزراء جملي، الذي شغل منصب وزير الزراعة بين 2011 و2014. بعد رفض البرلمان لحكومة الجملي المقترحة، عيّن الرئيس سعيد رئيسا جديدا للوزراء هو إلياس الفخفاخ، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين 2012 و2014. في 27 فبراير/شباط، وافق البرلمان على الحكومة الجديدة المؤلفة من 32 وزيرا ووزير دولة، من بينهم ست نساء.
يمنح دستور 2014 رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء صلاحيات تنفيذية. يحدد رئيس الوزراء “السياسات العامة للدولة” ويمارس سلطات تنظيمية عبر إصداره المراسيم.
قطعت تونس خطوات مهمة في حماية الحقوق منذ 2011. اعتمدت السلطات دستورا جديدا تقدميا، وأجرت انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة، واعتمدت قوانين لتعزيز وضع المرأة، وحسّنت الحماية القانونية للمحتجزين.
لكن ما تزال ثمة انتهاكات حقوقية خطيرة وثغرات في الحماية القانونية. غياب الإرشادات المكتوبة حول متى يُسمح لقوات الأمن بالقبض على شخص ما يتسبب بالاعتقالات التعسفية. رغم التقدم في مجال العدالة الانتقالية عبرإنشاء محاكم متخصصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية في الماضي، لم تكن ثمة عدالة حقيقية، لأنه، عمليا، قاطع هؤلاء المتهمون معظم تلك المحاكمات دون أن يواجهوا أي عقبات.
يتهم وكلاء الجمهورية المدونين والصحفيين ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بموجب مواد قانون عقوبات تجرم حرية التعبير. تسجن المحاكم الرجال بتهمة ممارسة الجنس المثلي بالتراضي على أساس الاختبارات الشرجية التي تجبر الشرطة المشتبه بهم بالخضوع لها. ليس لهذه الفحوصات أي سند علمي، وهي تشكل أحد أشكال المعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة التي يمكن أن ترقى إلى حد التعذيب. منذ إعلان حالة الطوارئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والتي ما زالت سائدة، فرضت السلطات قيودا تعسفية على حركة مئات التونسيين.
ينبغي للحكومة:
- إصدار قرار بتعليق تطبيق المواد في “المجلة الجزائية” التي تجرم حرية التعبير والسلوك المثلي، ريثما يلغيها البرلمان؛
- إصدار مبادئ توجيهية للشرطة القضائية تنص على كون الاحتجاز السابق للمحاكمة الاستثناء وليس القاعدة، وعدم تطبيقه عند الاشتباه في ارتكاب شخص جريمة لا يترتب عليها حكما بالسجن؛
- توجيه قوات الشرطة، تحت طائلة العقوبة التأديبية، بتنفيذ أوامر الاستدعاء القضائية للمتهمين بارتكاب جرائم وإجبارهم على المثول أمام المحكمة؛
- ضمان أن تكون جميع القيود التي تفرضها السلطة التنفيذية على حرية الحركة في إطار جهود مكافحة الإرهاب مبررة خطيا، ومحددة زمنيا، وخاضعة لإشراف وطعن قضائي فعلي؛
- نشر التقرير النهائي “للجنة الحقيقة والكرامة” في “الرائد الرسمي” (الجريدة الرسمية). يوثق التقرير عقودا من الانتهاكات الحقوقية، وينفذ توصياتها الأساسية بشأن الإصلاحات للقطاع الأمني والقضائي؛
- ضمان تنفيذ قانون مكافحة العنف ضد المرأة تنفيذا فاعلا وتخصيص ميزانية كافية للإنفاذ؛
- ضمان عودة عائلات مقاتلي داعش التونسيين العالقين في ليبيا، وسوريا، والعراق.
إنهاء الملاحقات القضائية لحرية التعبير
رغم تبني قانون صحافة تقدمي في 2011 ألغى الأحكام الجنائية المتعلقة بجرائم التعبير، ما تزال السلطات التونسية تستخدم مواد قمعية في المجلة الجزائية و”مجلة الاتصالات” لتجريم الخطاب السلمي. تعتقل السلطات المدونين، والصحفيين، ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وتحاكمهم وأحيانا تسجنهم لمجرد انتقادهم السلمي للمسؤولين.
تشمل التهم غالبا: اتهام المسؤولين العامين بارتكاب جرائم متصلة بمناصبهم دون تقديم دليل بالذنب، بموجب الفصل 128 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة سجنية تصل إلى عامين؛ والتشهير و”النميمة” بموجب الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية، بعقوبة سجنية بين ستة أشهر وسنة؛ وتعمد “الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات” بموجب الفصل 86 من قانون الاتصالات، بعقوبة سجنية بين سنة وسنتين؛ وارتكاب “أمرا موحشا” ضد رئيس الجمهورية، بموجب المادة 67 من المجلة الجزائية، بعقوبة سجنية مدتها ثلاث سنوات.
وثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة ملاحقة قضائية للمدونين، والصحفيين، وغيرهم منذ 2017. ينبغي لوزيرالعدل، المشرف على النيابة العمومية، توجيه وكلاء الجمهورية بعدم استخدام هذه القوانين لمقاضاة الأشخاص لتعليقاتهم على المسائل ذات الاهتمام العام.
تقييد سلطة الشرطة فيما يخص الاعتقالات
تتمتع قوات الشرطة التونسية بصلاحيات لتوقيف الأفراد والتحقيق معهم بغض النظر عن شكها في نشاط إجرامي. تسمح “مجلة الإجراءات الجزائية” لعناصرالشرطة القضائية باحتجاز شخص ما إذا رأت أن ذلك ضروري “لمتطلبات التحقيق”، دون أن يكون هناك مستوى من الاشتباه في ارتكابه جريمة.
تونس طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (العهد الدولي)، الذي يحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. تنص “المبادئ والتوجيهات المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة ومساعدة قانونية في أفريقيا” البلدان على ضمان عدم القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفا، وأنه “يجب تنفيذ الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن فقط… بموجب أمر اعتقال، بشك معقول أو لسبب محتمل”. يعني حظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أن حرمان الشخص من حريته نتيجة الاشتباه في ارتكابه فعلا إجراميا، حتى لو نص عليه القانون، ينبغي أن يكون ضروريا، ومعقولا، ومتوقعا، ومتناسبا مع أسباب الاعتقال.
ينبغي للحكومة إصدار توجيهات للشرطة القضائية تأمرها بالامتناع عن اعتقال الأشخاص ما لم تكن ثمّة شكوك معقولة بارتكاب الشخص جريمة. ينبغي أن تصدر أيضا توجيها يقصرالشرطة على استخدام الاحتجاز المسبق على الحالات الفردية فقط إذا كان ذلك ضروريا، لمنع الهروب مثلا، وليس للجرائم التي لا تستتبع عقوبة السجن.
يتعيّن تقديم جميع الأشخاص المحتجزين لأي سبب من الأسباب (خلال 48 ساعة) إلى قاض يبت في شرعية وضرورة استمرار احتجازهم.
ضمان مثول عناصر الأمن المتهمين في محاكمات “العدالة الانتقالية”
في ديسمبر/كانون الأول 2014، أنشأت السلطات 13 غرفة متخصصة داخل نظام المحاكم العادية لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بين 1955 و2013، بعد أن أحالت عليه “هيئة الحقيقة والكرامة” تلك القضايا.
ينبغي للحكومة التونسية أن تدعم عمل هذه الغرف المتخصصة، الذي قوّضته العديد من العقبات، ومنها عدم قدرتها على إجبارالمتهمين والشهود على المثول أمامها لأن الشرطة لم تسلّم استدعاءات لرافضي الحضور.
بدأت أولى محاكمات هذه المحاكم الخاصة في مدينة قابس في 29 مايو/أيار 2018، وهي تتعلق بإخفاء كمال المطماطي قسرا، وهو ناشط إسلامي قُبض عليه في 1991. تجاهل المتهمون الـ14 استدعاءات المحكمة الخاصة في قابس، ما دفعها إلى تأجيل المحاكمة سبع مرات.
واجهت المحاكمات الأخرى في المحاكم الخاصة في نابل، وقابس، وقفصة، وتونس، والكاف نفس العقبة. سبّب هذا الوضع الإحباط للضحايا والناجين الذين يأملون منذ زمن في مواجهة المعتدين عليهم في محكمة.
ينبغي للحكومة الجديدة ضمان إنفاذ الشرطة الاستدعاءات وتأديب الأعوان الذين يرفضون أداء واجباتهم كما ينص عليها القانون.
إنهاء الانتهاكات في ظل حالة الطوارئ
تم تجديد حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الراحل باجي قائد السبسي بعد هجوم انتحاري عام 2015 على حافلة أسفر عن مقتل 12 عونا في الحرس الرئاسي عدة مرات، آخرها في ديسمبر/كانون الأول 2019. تستند حالة الطوارئ إلى مرسوم رئاسي لعام 1978 يمكّن السلطات من حظر الإضرابات أو المظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام ومنع التجمعات “التي قد تثير اضطرابات أو تساهم في استمرارها”.
بموجب المرسوم، وضعت السلطات مئات التونسيين رهن الإقامة الجبرية منذ 2016. تم تخفيف القيود في 2018، لكن العديد ممن ظلوا رهن الإقامة الجبرية فُرضت عليهم أيضا إجراءات حظر السفر المسماة “إس 17” والتي يتم تطبيقها على أي شخص تشتبه الحكومة في أنه يشكل تهديدا لأمن الدولة، حسبما قال وزير الداخلية هشام الفراتي خلال جلسة في البرلمان. يسمح الإجراء بتقييد الحركة على المستوى المحلي ولدى محاولة مغادرة البلاد. يتعرض الشخص المدرج في قائمة إس 17 لاستجواب مطول كلما أوقفته الشرطة لفحص روتيني.
ينبغي أن تتوقف الحكومة التونسية عن استخدام الإقامة الجبرية أو إجراءات إس 17 بشكل تعسفي. إذا كان من الضروري اللجوء إليها لأسباب أمنية، ينبغي ألا تستخدم إلا مع ضمانات قوية. ينبغي لوزارة الداخلية تسليم نسخة مكتوبة من القرار إلى الشخص المعني، وإخضاعها لإمكانية طعن ومراجعة قضائية حقيقية.
نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وتنفيذ توصياتها
ينبغي للحكومة الجديدة تنفيذ التوصيات كما قدمتها هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها الصادر في 26 مارس/آذار 2019. يحلل التقرير النظام المؤسسي الذي مكّن الحكومات التونسية المتعاقبة من ارتكاب انتهاكات حقوقية على مدى خمسة عقود. يوصي التقرير، الذي كلل خمس سنوات من تحقيقات الهيئة، بإصلاح القضاء وجهاز الأمن لمنع السلطات من ارتكاب انتهاكات منهجية.
رئيس الوزراء مكلف بموجب “قانون إرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها” لعام 2013 بإعداد خطة عمل واستراتيجيات لتطبيق التوصيات، في غضون عام من صدور التقريرالنهائي. ينبغي للحكومة الجديدة أولا ضمان وضع تقارير الهيئة على ذمة العموم ونشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفقا لما تنص عليه المادة 67 من قانون العدالة الانتقالية. لم تنشره الحكومة السابقة، على الرغم من دعوات عديدة من الهيئة والمنظمات المستقلة. سيكون نشر التقرير بمثابة إقرار رسمي بما ورد فيه.
ينبغي للحكومة دراسة التوصيات الرئيسية للهيئة بشأن إصلاح قطاع الأمن. وتشمل على سبيل المثال جعل الإجراءات التأديبية الداخلية أكثر شفافية. كما توصي بإنشاء هيئة شكاوى مستقلة للتحقيق في الانتهاكات وسوء السلوك من جانب قوات الأمن.
رغم أن الهيئة اعترفت بأن تونس قطعت أشواطا مهمة في اعتماد قوانين ذات ضمانات أقوى ضد سوء المعاملة، مثل القانون رقم 5 لعام 2016 الذي يمنح حق الوصول إلى محام من بداية الاحتجاز، حددت ضمانات مهمة أخرى مطلوبة. وتشمل وضع مزيد من الكاميرات في مراكز الشرطة لمراقبة عمل الشرطة وتكليف القضاء بالإشراف على الشرطة القضائية بدلا من وزارة الداخلية.
إنفاذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة
اعتمد البرلمان في 26 يوليو/تموز 2017 القانون 2017-58 بشأن “القضاء على العنف ضد المرأة”. يشمل القانون تدابير شاملة لمنع ومحاكمة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ينص القانون على أحكام جنائية جديدة ويشدد العقوبات على مختلف أشكال العنف عند ارتكابها داخل الأسرة. كما يجرم التحرش الجنسي في الأماكن العامة.
ينص القانون على إلزامية مساعدة ضحايا العنف الأسري، بما في ذلك تقديم الدعم القانوني والصحي والنفسي.
كما يدعو القانون إلى إنشاء وحدات للعنف الأسري لدى قوات الأمن في تونس لمعالجة شكاوى العنف الأسري، وتعيين وكيل للجمهورية في كل محافظة للتعامل مع هذه الشكاوى.
اتخذت الحكومة التونسية بعض الخطوات الإيجابية لتنفيذ القانون. على سبيل المثال، أنشأت 128 وحدة شرطة متخصصة في جميع أنحاء البلاد للتحقيق في حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها.
ينبغي للسلطات التونسية ضمان توافر التمويل الكافي والإرادة السياسية لتطبيق القانون على أتم وجه. على سبيل المثال، ينبغي أن تضمن توافر المأوى المناسب والخدمات النفسية، والقانونية، وغيرها لضحايا من العنف الأسري، بما يشمل المناطق الريفية.
ينبغي نشر المعلومات المتعلقة بكيفية تنفيذ القانون. على سبيل المثال، ينبغي للسلطات إنشاء قاعدة بيانات متعلقة بالعنف ضد المرأة تشمل عدد الشكاوى الواردة، والتحقيقات، والملاحقات القضائية، والإدانات، والأحكام.
إعادة أطفال مقاتلي “داعش” العالقين في الخارج
لم تسمح السلطات التونسية إلا لتسعة من الأطفال التونسيين من عائلات تنظيم داعش المحتجزين بدون تهم في المعسكرات والسجون الأجنبية بالعودة إلى ديارهم، وكلهم من ليبيا. احتجز حوالي 200 طفل و100 امرأة يقولون إن لديهم الجنسية التونسية في الخارج دون تهم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بصفتهم أفرادا من عائلات داعش، ومعظمهم في سوريا وليبيا، وآخرين أقل عددا في العراق. كثير من هؤلاء الأطفال في سن السادسة أو أقل. ينبغي للحكومة ضمان إعادة سريعة وآمنة لجميع الأطفال المواطنين المحتجزين في الخارج لمجرد كونهم أبناء وبنات عناصر داعش المزعومين أو المؤكدين.
إنهاء الاختبارات الشرجية وتوجيه وكلاء الجمهورية بعدم استخدام الفصل 230
تعتقل الشرطة التونسية في كثير من الأحيان الأشخاص فقط على أساس المثلية الجنسية المتصوَّرة بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرم “اللواط”. بينما التزمت السلطات التونسية في عام 2017 بإنهاء استخدام الاختبارات الشرجية كدليل في الملاحقات القضائية بتهمة اللواط، يواصل المدعون العامون طلب هذه الممارسة، التي أثبتت عدم موثوقيتها كدليل على ممارسة الجنس المثلي بالتراضي، والتي أدانها الخبراء الدوليون كشكل من أشكال التعذيب عندما لا تكون إرادية.
الملاحقات القضائية لممارسة الجنس بالتراضي في الفضاء الخاص بين البالغين تنتهك الحقَّ في الخصوصية وعدم التمييز الذي يكفله العهد الدولي، وتونس طرف فيه.
ينبغي للحكومة التونسية الجديدة أن تأمر بوقف إنفاذ النيابة العمومية للفصل 230 حتى قبل أن يلغيها البرلمان، وأن تُصدر توجيها يأمر بوقف فوري للاختبارات الشرجية لتحديد السلوك الجنسي للأشخاص كجزء من تحقيقات الشرطة. كما ينبغي لوزارة الداخلية التحقيق في التقارير عن إساءة معاملة الأشخاص المعتقلين بناء على هويتهم الجندرية أو توجههم الجنسي.